168
الإفراد و يأتي بالعمرة بعد الحجّ و حد الضيق خوف فوات الاختياري من وقوف عرفة على الأصح . . . .
السيّد الخوئي : من كان وظيفته حجّ التمتّع لم يجز له العدول إلىٰ غيره من إفراد أو قران و يستثنى من ذلك من دخل في عمرة التمتّع ثمّ ضاق وقته فلم يتمكّن من إتمامها و إدراك الحجّ فإنّه ينقل نيّته إلىٰ حجّ الإفراد و يأتي بالعمرة المفردة بعد الحجّ ، و حدّ الضيق المسوّغ لذلك خوف فوت الركن من الوقوف الاختياري في عرفات 1 .
السيّد السيستاني : المتن المذكور من السيّد الخوئي قدس سره إلىٰ قوله دام ظلّه : و في حدّ الضيق المسوّغ لذلك خلاف و الأظهر وجوب العدول لو لم يتمكّن من إتمام أعمال العمرة قبل زوال الشمس من يوم عرفة و أمّا جواز العدول لو تمكّن من إتمامها قبل ذلك في يوم التروية أو بعده فلا يخلو من إشكال 2 .
السيّد الگلپايگاني : المتن المنقول من التحرير و هو المأخوذ من العروة إلىٰ قول السيّد طاب ثراه : و اختلفوا فيه علىٰ أقوال ، أحدها : خوف فوات الاختيارى من وقوف عرفة ، الثاني : فوات الركن من الوقوف الاختياري و هو المسمىٰ منه . . . إلى قوله طاب ثراه :
و الأقوى أحد القولين الأولين . . . إلىٰ قوله : و القدر المسلّم من جواز العدول صورة عدم إمكان إدراك الحجّ و اللازم إدراك الاختياري من الوقوف . . . إلىٰ قوله : و مقتضى مرفوع سهل و خبر محمّد بن سرد كفاية إدراك مسمّى الوقوف الاختياري 3 .
السيّد الشبيري : لا يجوز لمن فرضه التمتّع أن يؤخّر الإحرام لعمرة التمتّع إلىٰ ضيق الوقت و المراد لضيق الوقت التأخير إلىٰ زمان يخاف منه عدم إدراك عرفات إلىٰ غروب الشمس من اليوم التاسع . . . إلىٰ آخر الفرع 4 نعم لو سافر إلى الحجّ ثمّ ضاق وقته عن عمرة التمتّع و كان تأخيره عن عذر تبدّل فرضه إلىٰ حجّ الإفراد فيجب أن يأتي بحجّ الإفراد و عمرة مفردة بعده و يجزيه عن حجّة الإسلام .
* * *