146
الشيخ التبريزي : نفس المتن المذكور من السيّد الخوئي قدس سره و فيه : لا يجوز الإتيان بعمرتين في شهر واحد إذا كانت العمرتان عن نفس المعتمر . . . و لا يعتبر هذا بين العمرة المفردة و عمرة التمتّع فمن اعتمر عمرة مفردة جاز له الإتيان بعمرة التمتّع في نفس الشهر 1 .
الشيخ الصافي : ملخّص مسألة 901 : إذا كانت العمرتان عن نفس المعتمر يأت بالثانية رجاءً . 2
الشيخ الفاضل : و يستحب تكرارها كالحجّ . و اختلفوا في مقدار الفصل و الظاهر هو اعتبار الفصل بعنوان الشهر لا بمقداره و بعنوان آخر و الأحوط ترك الثانية إذا كانت فيما دون الشهر . 3 .
الشيخ المكارم : تستحبّ في كلّ شهر عمرة واحدة ، و يشكل الإتيان بعمرتين مفردتين في شهر واحد و لو أراد أن يأتي بعمرتين مفردتين في شهر واحد أتىٰ بها بقصد رجاء المطلوبيّة (لا بنيّة الأمر القطعي المسلم) 4 .
الشيخ النوري : يستحب الإتيان بالعمرة المفردة مكرّراً ، و الأقوى عدم اعتبار الفصل بين العمرتين فيجوز إتيانها كلّ يوم و أقلّ منه أيضاً كما لا يعتبر الفصل بين العمرة المفردة و عمرة التمتّع فمن اعتمر عمرة مفردة جاز له الإتيان بعمرة التمتّع بعدها بلا فصل . . . 5 .
الشيخ الوحيد : يستحب الإتيان بالعمرة المفردة في كلّ شهر ، و لا يجوز الإتيان بعمرتين في شهر واحد على الأحوط فيما إذا كانت العمرتان عن نفس المعتمر أو عن شخص آخر و لا بأس بالإتيان بالثانية رجاءً و لا إشكال فيما إذا كانت إحدى العمرتين عن نفسه و الأخرى عن غيره ، كما لا إشكال فيما إذا كانت إحداهما العمرة المفردة و الثانية عمرة التمتّع بعدها و لو كانت في نفس الشهر بلا إشكال 6 .
جواز دخول مكّة بلا إحرام
في التحرير م3 : . . .لا يجوز دخولها (مكّة المكرّمة) إلّا محرماً إلّا في بعض الموارد (منها) من يكون مقتضىٰ شغله الدخول و الخروج كراراً كالحطّاب و الحشاش و أما استثناء