145
الفصل بين العمرتين
في التحرير م3 : . . .و يستحب تكرارها كالحجّ و اختلفوا في مقدار الفصل بين العمرتين و الأحوط فيما دون الشهر الإتيان بها رجاءً 1 .
السيّد الگلپايگاني : بل يستحبّ تكرارها كالحجّ و الأقوى عدم اعتبار الفصل بين العمرتين شيء . . . 2 .
السيّد الخوئي : يستحب الإتيان بالعمرة المفردة مكرراً و الأولى الإتيان بها في كلّ شهر . . . و لا يجوز الإتيان بعمرتين في شهر واحد فيما إذا كانت العمرتان عن نفس المعتمر أو عن شخص آخر و إن كان لا بأس بالإتيان بالثانية رجاءً و لا يعتبر هذا فيما إذا كانت إحدى العمرتين عن نفسه و الأخرى عن غيره . و لا يعتبر هذا بين العمرة المفردة و عمرة التمتّع فمن اعتمر عمرة مفردة جاز له الاتيان بعمرة التمتع في نفس الشهر . . . 3 .
السيّد السيستاني : يستحب الإتيان بالعمرة المفردة في كلّ شهر من شهور العام إلىٰ قوله : و لا يجوز الإتيان بعمرتين في شهر واحد إذا كانت العمرتان عن نفس المعتمر . . . 4
السيّد الشبيري : يستحب تكرار العمرة المفردة و لا يلزم الفصل بين العمرتين بل يمكن أداء العديد من العمرة المفردة في يوم واحد و لو كان جميعها عن نفسه أو عن شخص واحد غيره . 5 .
السيّد الخامنهاي : يستحب تكرار العمرة كالحجّ و لا يشترط فاصل معيّن بين العمرتين و إن كان الأحوط أن يفصل بينهما بشهر إن كانتا لنفسه . . . 6
* * *
الشيخ البهجة : يستحب الإتيان بالعمرة المفردة مكرّراً و الأظهر عدم الحاجة إلىٰ الفصل بين العمرتين لمن أراد تكرارها ، و إن كان الأفضل في العمرة الثانية أن تقع في شهر آخر . . . 7 .