134
الوصيّة بالحجّ
في التحرير م1 : لو أوصي بالحجّ أخرج من الأصل لو كان واجباً إلّا أن يصرّح بخروجه من الثلث فأخرج منه . . . .
السيد الگلپايگاني : لو أوصي بحجة الإسلام أو النذري أخرجت من أصل التركة إلّا إذا صرّح بإخراجهما من الثلث 1 .
السيد السيستاني : و إذا مات من استقرّت عليه حجة الإسلام وجب قضاؤها من أصل تركته و إن لم يوص بذلك و كذلك إن أوصى بها و لم يقيدها بالثلث و إن قيدها بالثلث وجب إخراجها منه 2 .
السيد الخوئي : فإن مات تقضى من أصل تركته و إن لم يوص بذلك و كذلك إن أوصى بها و لم يقيّدها بالثلث و إن قيّدها بالثلث وجب إخراجها منه 3 . و تقدّم على ساير الوصايا و إن لم يف الثلث بها لزم تتميمه من الأصل .
* * *
الشيخ البهجة : المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره 4.
الشيخ التبريزي : نفس المتن 5 .
الشيخ الفاضل : متن التحرير بالمقدار المذكور 6 .
الشيخ النوري : المتن المذكور 7 .
الشيخ الوحيد : المتن 8 .
كفاية الحجّ الميقاتي
في التحرير م2 : يكفي الميقاتي سواء كان الموصى به واجباً أو مندوباً لكن الأول من الأصل و الثاني من الثلث . . . 9 .