130إجزائه ، فإنّه قال : و لا بأس بتركه 1 .
الشيخ النوري : المتن المنقول 2 .
الشيخ الوحيد : نفس المتن 3 .
عدم جواز النيابة عن اثنين في الواجب
في التحرير م18 : لا يجوز أن ينوب واحد عن اثنين أو أزيد في عام واحد في الحجّ الواجب إلّا إذا كان وجوبه عليهما على نحو الشركة . . . و يجوز في المندوب كما يجوز بعنوان إهداء الثواب .
السيد الگلپايگاني : لا يجوز نيابة الواحد في حجّ واحد عن المتعدّد في الواجب و أمّا في المندوب فيجوز نيابته كما يجوز إهداء الثواب لهم 4 .
السيد الخوئي : لا بأس بنيابة شخص عن جماعة في الحجّ المندوب و أمّا الواجب فلا يجوز فيه نيابة الواحد عن اثنين و ما زاد إلّا إذا كان وجوبه عليهما أو عليهم على نحو الشركة . . . 5
السيد السيستاني : نفس المتن المذكور 6 .
السيد الشبيري : لا تصحّ في سنة واحدة نيابة واحد عن عدّة أشخاص في حجّة الإسلام و الحجّ الواجب عقوبةً و كفارةً و أمّا الحجّ الواجب بالنذر أو العهد أو القسم فالمتّبع فيها قصد الناذر و أخويه . و أمّا في الحجّ الندبي فلا مانع من نيابة واحد عن أكثر من شخص واحد 7 .
* * *
الشيخ البهجة : المتن المنقول من السيد الخوئي قدس سره 8.
الشيخ التبريزي : المتن المذكور 9 .