129
السيد الگلپايگاني : لا يجوز لمن عليه التمتّع استيجار من ضاق وقته عن التمتّع و وجب عليه العدول إلى الإفراد و لو استأجره مع سعة الوقت ثمّ اتّفق الضيق بعد نيّة التمتّع فالأقوى جواز العدول و إجزاؤه عن الميّت و استحقاق الأجرة 1 .
السيد الخوئي : إذا استأجر شخصاً لحج التمتّع مع سعة الوقت و اتّفق أنّ الوقت قد ضاق فعدل الأجير عن عمرة التمتّع إلى حجّ الإفراد و أتى بعمرة مفردة بعده برأت ذمّة المنوب عنه لكن الأجير لا يستحق الأجرة إذا كانت الإجارة على نفس الأعمال نعم إذا كانت الإجارة على تفريغ ذمّة الميّت استحقها 2 .
السيد السيستاني : نفس المتن المذكور 3 و في العروة : لا يجوز استيجار من ضاق وقته عن إتمام الحجّ تمتعاً و كانت وظيفته العدول . . . 4
السيد الشبيري : لا يجوز استنابة من لا يسعه الوقت للإتيان بأعمال عمرة التمتّع و حجّه . . . و إن استنابه في سعة الوقت و أحرم النائب لعمرة التمتّع لكنّه أخّره عذره عن التمتّع إلى أن انقضى وقتها أو أحرم لعمرة التمتّع و هو يظنّ سعة الوقت ثمّ انكشف خلافه فعدل إلى حج الإفراد و أتى بعمرة مفردة بعده يجزي عن المنوب عنه في الصورتين 5 .
السيد الخامنهاي : لا يصحّ استيجار من كانت وظيفته العدول إلى حجّ الإفراد بسبب ضيق وقته عن إتمام أعمال حجّ التمتّع نعم لو استأجره و اتّفق ضيق وقته وجب عليه العدول و أجزأ عن حجّ التمتّع و استحقّ الأجرة أيضاً 6 .
* * *
الشيخ البهجة : المتن المنقول من السيد الخوئي قدس سره 7.
الشيخ التبريزي : نفس المتن 8 .
الشيخ الفاضل : متن التحرير إلّا في جملة : عن إتمام الحجّ تمتّعاً ، فإنّه دام ظلّه قال : أي عن الإتيان به كذلك لأنّه لا يعقل الاستيجار بعد الشروع؛ و إلّا في جملة : و الأحوط عدم