120
الشيخ الوحيد : نفس المتن إلى قوله مدّ ظلّه : و الأحوط استحباباً استنابة الرّجل الصرورة إذا كان المنوب عنه رجلاً حيّاً و لم يتمكّن من حجة الإسلام 1 .
قصد النيابة
في التحرير م3 : يشترط في صحة الحج النّيابي قصد النّيابة و تعيين المنوب عنه في النيّة و لو إجمالاً . . . .
السيد الگلپايگاني : يعتبر في الحجّ النيابي قصد النيابة بأن يقصد بفعله امتثال أمر المنوب عنه و أداء ما عليه واجباً أو مندوباً و بهذا الاعتبار يصحّ أن يقال جعل نفسه بمنزلته أو عمله بمنزلة عمله يعني في الامتثال 2 .
السيد الشبيري : يجب في الحجّ النيابي قصد النيابة و تعيين المنوب عنه و لو إجمالاً فلو عمل لا بقصد النيابة وقع عن نفسه - و لو قصدها و لم يعيّن المنوب عنه و لو إجمالاً بطل إحرامه 3 .
السيد الخوئي : يعتبر في صحة النيابة تعيين المنوب عنه بوجه من وجوه التعيين و لا يشترط ذكر اسمه كما يعتبر فيها قصد النيابة 4 .
السيد السيستاني : أضاف مدّ ظلّه المتن المذكور قوله : و إن كان يستحبّ ذلك (ذكر اسمه) في جميع المواطن و المواقف 5 .
السيد الخامنهاي : يشترط في صحة الحجّ النيابي قصد النيابة و تعيين المنوب عنه و لو إجمالاً 6 .
* * *
الشيخ البهجة : المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره مع إضافة قوله مدّ ظلّه : و إن كان مستحباً ذكر اسمه 7 .