114و قال أيضاً : يجب أن يعرف النائب مسائل الحجّ و أحكامه و لا يشترط أن يكون قد حجّ قبل ذلك 1 .
الشيخ النوري : المتن المنقول من السيد الخوئي قدس سره 2.
الشيخ الوحيد : متن السيد الخوئي قدس سره إلّا في جملة : (و لا بأس باستنابته فيما إذا كان جاهلاً بالوجوب أو غافلاً عنه) فقال الوحيد مدّ ظلّه : و يشكل استنابته فيما إذا كان جاهلاً بالوجوب و كان معذوراً لجهله 3 .
الشرائط في المنوب عنه
في التحرير م2 : يشترط في المنوب عنه الإسلام - و يشترط كونه ميّتاً أو حيّاً عاجزاً في الحجّ الواجب و لا يشترط فيه البلوغ و العقل . . . و لا المماثلة بين النائب و المنوب عنه في الذكورة و الأنوثة .
السيد الخوئي : يشترط في المنوب عنه الإسلام فلا تصحّ النيابة عن الكافر 4 .
السيد السيستاني : نفس العبارة 5 .
السيد الگلپايگاني : يشترط في المنوب عنه الإسلام فلا تصحّ النيابة عن الكافر لعدم كونه أهلاً للكرامة 6 .
السيد الخامنهاي : الأول : الإسلام فلا يصحّ الحجّ عن الكافر ، الثاني : يشترط في الحجّ الواجب أن يكون المنوب عنه ميتاً أو حيّاً غير متمكّن من مباشرة الحجّ بنفسه لهرم أو مرض أو كان الحجّ حرجياً عليه . . . 7
السيد الشبيري : الإسلام ، فلا تصحّ النيابة عن غير المسلم 8 .
* * *
الشيخ البهجة : يعتبر في المنوب عنه الإسلام ، فلا تصحّ النيابة عن الكافر 9 .