102الاستنابة في عام الوفاة إلّا من البلد لزم ذلك . . . 1 .
السيد الخامنهاي : في موارد مشروعية النيابة تجب المبادرة فوراً إليها سواء كانت عن الحيّ أم عن الميّت . . . 2 .
* * *
الشيخ البهجة : المتن المنقول من السيد الخوئي قدس سره 3.
الشيخ التبريزي : نفس المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره 4.
الشيخ الفاضل : نفس المتن المذكور من التحرير في المقدار الّذي نقلناه عنه 5 .
الشيخ النوري : نفس المتن المنقول عن السيد الخوئي قدس سره 6.
الشيخ الوحيد : نفس المتن إلى قوله مدّ ظلّه : لزم الاستيجار من غير الميقات على الأحوط 7 .
الاختلاف في التقليد
في التحرير م62 : لو اختلف تقليد الميّت و من كان العمل وظيفته في اعتبار البلدي و الميقاتي فالمدار تقليد الثاني و مع التعدّد و الاختلاف يرجع إلى الحاكم و كذا . . .أصل وجوب الحجّ . . . .
السيد الخوئي : العبرة في وجوب الاستيجار من البلد و الميقات تقليد الوارث أو اجتهاده لا تقليد الميّت أو اجتهاده فلو كان الميّت يعتقد وجوب الحجّ البلدي و الوارث يعتقد جواز الاستيجار من الميقات لم يلزم على الوارث الاستيجار من البلد 8 .
السيد الگلپايگاني : لو اختلف تقليد الميت و المتصدي في اعتبار الميقاتي و البلدي و لم يوص بأحدهما فالمدار على تقليد المتصدي وصياً كان أو وارثاً و مع التعدّد و اختلافهم يتعيّن الرجوع إلى الحاكم بمقتضى مذهبه 9 .