101
الشيخ البهجة : نفس المتن المنقول عن السيد الخوئي قدس سره 1.
الشيخ التبريزي : المتن من السيد الخوئي قدس سره 2.
الشيخ الفاضل : لو لم تف التركة بالاستيجار من الميقات إلّا الإضطراري منه كمكّة أو أدنى الحل وجب 3 و علّق الأستاذ دام ظلّه على قوله (وجب) : إنّه محل إشكال 4 .
الشيخ النوري : المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره 5.
الشيخ الوحيد : نفس المتن المذكور 6 .
المبادرة إلى الاستنابة
في التحرير م61 : يجب الاستيجار عن الميّت في سنة الفوت و لا يجوز التأخير عنها خصوصاً إذا كان الفوت عن تقصير . . .
السيد الگلپايگاني : الظاهر وجوب المبادرة إلى استيجار حجّ الميت في سنة الفوت خصوصاً إذا كان الفوت عن تقصير من الميّت . . . 7 .
السيد الخوئي : من مات و عليه حجّة الإسلام تجب المبادرة إلى الاستيجار عنه في سنة موته فلو لم يمكن الاستيجار في تلك السنة من الميقات لزم الاستيجار من البلد و يخرج بدل الإيجار من الأصل و لا يجوز التأخير إلى السنة القادمة و لو مع العلم بإمكان الاستيجار فيها من الميقات 8 .
السيد السيستاني : من مات و عليه حجة الإسلام و كانت تركته وافية بمصارفها فالأحوط المبادرة إلى تفريغ ذمته و لو بالاستيجار من تركته ، و لو لم يكن الاستيجار في السنة الأولى من الميقات فالأحوط الاستيجار من البلد و عدم التأخير إلى السنة اللاحقة و لو مع العلم بإمكان الاستيجار فيها من الميقات . . 9 .
السيد الشبيري : و يجب أداء الحجّ عنه في عام الوفاة و لا يجوز تأخيره فإن لم يمكن