100تفرغ ذمّة الميّت من الحجّ بعمل الأجير بناءً على الأظهر 1 .
الشيخ التبريزي : نفس المتن المنقول عن السيد الخوئي قدس سره 2.
الشيخ الفاضل : نفس المتن المنقول من التحرير في المقدار المذكور 3 .
الشيخ النوري : المتن المنقول من السيد الخوئي قدس سره 4.
الشيخ الوحيد : نفس المتن إلى قوله مدّ ظلّه : و على الوصي أو الوارث أجرة المثل للأجير 5 .
لو ضاقت التركة عن الحجّ
في التحرير م60 : لو لم تف التركة بالاستيجار من الميقات إلّا الإضطراري منه كمكّة أو أدنى الحلّ وجب . . .
السيد الگلپايگاني : لو لم تف تركة الميت بالحجّ و لو الميقاتي تصرّف في الدين إن كان ، و إلّا فهي للورثة إلّا مع احتمال كفايتها له بعد ذلك أو وجود متبرّع للتتميم فيجب إبقاؤها إذا كان الاحتمال عقلائياً 6 .
السيد الخوئي : من مات و عليه حجة الإسلام و لم تكن تركته وافية بمصارفها وجب صرفها في الدين أو الخمس أو الزكاة إن كان عليه شيء من ذلك و إلّا فهي للورثة و لا يجب عليه تتميمها من مالهم لاستيجار الحجّ 7 .
السيد السيستاني : نفس المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره 8.
السيد الخامنهاي : من مات و كان قد استقر وجوب الحجّ في ذمّته فإن لم يكن له تركة تفي بالحجّ فلا يجب القضاء عنه . . . 9 .
السيد الشبيري: و إن لم تكن للميّت تركة تفي بالحجّ لم يجب على الوارث الحج عنه 10.
* * *