84
مسألة 206: يجوز عقد لباس الإحرام، ولكن الأحوط عدم العقد، والأحوط وجوباً عدم عقد الإزار على العنق.
مسألة 207: يجوز وصل لباس الإحرام بعضه ببعض بواسطة الإبرة وإن كان الأحوط ترك ذلك.
مسألة 208: يجوز للنساء لبس كلّما شئن من المخيط ولاكفّارة عليهنّ. نعم، لايجوز لهنّ لبس القفّازين (القفازات) وهو شيء يوضع فيه القطن ثمّ توضع فيه اليد لحفظها من البرد.
مسألة 209: كفّارة لبس المخيط شاة.
مسألة 210: إذا لبس المحرم ثياباً متنوّعة مخيطة كالقميص والقباء والعباء ففي كلّ واحد شاة، وإذا جعلها متداخلة ولبسها كلّها دفعة واحدة فالأحوط وجوباً التكفير عن كلّ واحدة منها بشاة أيضاً.
مسألة 211: إذا اضطرّ إلى لبس المتعدّد لم تسقط عنه الكفّارة.
مسألة 212: إذا لبس مخيطاً ثمّ كفّر ولبس مخيطاً آخر