85مرّة اُخرى أو نزع ذلك اللباس ولبسه مرّة ثانية فتجب عليه الكفّارة في كلّ مرّة.
مسألة 213: إذا لبس المتعدّد من نوع واحد كالقميص أو القباء فالأحوط وجوباً الكفّارة في كلّ منها، سواء كان اللبس قد حصل في مجلس واحد أو مجالس متعدِّدة.
السابع: الاكتحال بالسواد الذي فيه زينة وإن لم يقصدها، والأحوط وجوباً اجتناب مطلق الكحل الذي فيه زينة، ولو كان فيه رائحة طيبة فهو حرام على الأقوى.
مسألة 214: لاتختصّ حرمة الاكتحال بالمرأة، بل تشمل الرجل أيضاً.
مسألة 215: لاكفّارة في الاكتحال، لكن لو كان فيه الطيب واستشمّه فالأقوى وجوب الكفّارة، وإذا لم يستشمّها فالأحوط الأولى التكفير.
مسألة 216: لو اضطرّ إلى الاكتحال جاز.
الثامن: النظر في المرآة، ولا فرق فيه بين الرجل والمرأة.
مسألة 217: يجوز النظر إلى الأجسام الصقيلة التي