66يستر السرّة والركبة.
مسألة 142: لايشترط ترتيب خاصّ في لبس ثوبي الإحرام، وإنّما يجب فقط أن يجعل أحدهما إزاراً ويتّزر به كيف شاء، ويجعل الآخر رداءً ويلبسه كيف شاء. لكن يجب أن يغطّي الرداء قسماً كبيراً من الكتفين كي لايخرج عن صدق اسم الرداء عليه.
مسألة 143: الأحوط وجوباً عدم الاكتفاء بثوب طويل يتّزرببعضه ويجعل الباقي رداءً إلّافي حال الضرورة، ففي حال الاختيار يجب الإحرام بثوبين منفصلين.
مسألة 144: الأحوط وجوباً أن ينوي طاعة الأمر الإلهي عند لبس ثوبي الإحرام، والأحوط الأولى أن ينوي الطاعة أيضاً عندما يخلع الثياب المخيطة.
مسألة 145: يشترط في هذين الثوبين أن يكونا ممّا تصحّ الصلاة فيه، فلايكفي الإحرام في ثوب الحرير وغير المأكول ولا المتنجّس بنجاسة غير معفوّ عنها في الصلاة.
مسألة 146: لايجوز الإحرام في إزار رقيق بحيث يُرى الجسم من ورائه، والأحوط وجوباً أن لايكون الرداء