36فإنّه يستحقّ تمام الاُجرة، وإذا مات قبل دخول الحرم فإنّه يستحقّ بمقدار اُجرة الأعمال ما قبل الإحرام؛ أي مقدّماته مع اُجرة الإحرام إذا كانت هذه الأعمال جزءً من عقد الإجارة. وإذا لم تكن جزءً من عقد الإجارة، بل كانت على نحو الشرط فلايكون في مقابلها شيء من مال الإجارة، وكذلك الأعمال الأُخرى من قبيل الذهاب إلى مكة وعرفات ومِنى، ولا فرق بين التصريح بكيفيّة الإجارة وعدمه، وفي حال عدم التصريح بكيفيّة الإجارة فيستحقّ تمام الاُجرة إذا كان ماقام به هو المصداق الصحيح عرفاً، وإن كان فيه نقص غير معتدًّ به عرفاً.
مسألة 72: من ذهب إلى الحج نيابة، ولم يكن قد أدىّ الحج الواجب لنفسه، فالأحوط أن يؤدِّي عمرة مفردة لنفسه بعد الفراغ من عمل النيابة، وهذا الاحتياط ليس واجباً، لكنّه مطلوب جدّاً.
مسألة 73: من كان نائباً لحج التمتّع، فيجوز له أن يكون أجيراً لغيره للطواف أو الذبح أو العمرة المفردة بعد عمل الحج، كما يجوز له أن يؤدّي الطواف والعمرة