35عليه وجوب الحج، فالأقوىٰ عدم الوجوب.
مسألة 68: بعد أن يؤدّي النائب العمل، يسقط الحج عن المعذور ولايجب عليه أن يحج بنفسه وإن زال عذره.
لكن لوزال العذر قبل إتمام الحج فيجب عليه أن يحجّ بنفسه سواء كان زوال العذر قبل الإحرام أم بعده.
مسألة 69: من وجب عليه الحج سواء كانت في سنة الاستطاعة أو كان الحج عليه مستقرّاً لايجوز له أن يقبل النيابة عن الغير، ولو عصىٰ وذهب في حج نيابي فحجّه النيابي صحيح.
مسألة 70: إذا مات النائب لحجّة الإسلام بعد الإحرام والدخول في الحرم، جزىٰ ذلك عن حج المنوب عنه ولايجب عليه الحج، لكن لو مات قبل الإحرام أو قبل الدخول في الحرم، وجب على المنوب عنه الاستنابة مرّة اُخرىٰ، ويجزئ نفس الحكم بالنسبة لمن حجّ بنفسه وكان استقرّ عليه وجوب الحج.
مسألة 71: إذا مات الأجير بعد الإحرام ودخول الحرم، فإذا كانت إجارته من أجل تفريغ ذمّة المنوب عنه