34إذا أتى النائب بما يوجب الكفّارة فهي عليه لا على المنوب عنه.
مسألة 64: إذا لم يؤدّ النائب طواف النساء بنحو صحيح حرمت عليه الزوجة ولا شيء على المنوب عنه.
مسألة 65: من ضاق به الوقت عن أداء حج التمتّع وكان تكليفه العدول إلى الإفراد، فلايصحّ اتّخاذه نائباً لمن كان تكليفه حج التمتّع. نعم، إذا استأجره في سعة الوقت ثمّ ضاق الوقت عن عذر، يجب العدول، ويجزئ عن المنوب عنه.
مسألة 66: لايجوز في الحج الواجب نيابة شخص واحد عن عدد من الأشخاص في سنة واحدة، ويجوز ذلك في غير الواجب.
مسألة 67: من استقرّ عليه الحج ولم يذهب في السنة الاُولى للاستطاعة ولم يكن قادراً على الذهاب بسبب المرض أو الشيخوخة أو لزوم الحرج والمشقّة، ولا أمل له في الشفاء ووجدان القدرة، فيجب عليه الاستنابة، والأحوط وجوباً الفورية في الاستنابة. لكن لو لم يستقرّ