26فيجب الاستنابة من البلد، ونفقة الحج البلدي تخرج من أصل التركة، وإذا لم تحصل الاستنابة من الميقات إلّاباُجرة أكثر من الاُجرة المتعارفة فتجب الاستنابة ولايجوز التأخير، ولو أهمل الوصي أو الوارث وأخَّر أداء الحج حتّى تلفت التركة فهو ضامن، وإذا لم يكن للميت تركة فلايجب حجّ الميّت على الوارث.