134
مسألة 421: إذا قطع الطواف بلا عذر، فإن كان قد أتمّ أربعة أشواط أتمّ والإعادة مستحبّة، وهذا في حالة الإتيان بالمنافي حتى مثل الفصل الطويل المخلّ بالموالاة العرفية.
مسألة 422: إذا قطع الطواف ولم يأت بالمنافي، ثمّ رجع وأتمّ فطوافه صحيح.
مسألة 423: لو حدث له عذر بين طوافه، كالمرض أو الحيض أو الحدث بلا اختيار فإن كان بعد إتمام الشوط الرابع رجع بعد رفع العذر وأتمّ طوافه من حيث قطع، وإذا كان قبل ذلك، وقبل أن يتجاوز النصف وجب إعادة الطواف، وأمّا بعد تجاوز النصف قبل إتمام الشوط الرابع فالأحوط إتمام الطواف ثم الإعادة.
مسألة 424: إذا قطع الطواف لعذر ولم يتمكّن من أدائه حتى ضاق الوقت، فإذا أمكن حمله والطواف به وجب وإلّا وجبت الاستنابة.
مسألة 425: لو كان مشغولاً بالطواف وضاق وقت الصلاة الواجبة وجب ترك الطواف لكن يؤدّي الصلاة، فإذا كان قد أتمّ أربعة أشواط رجع وأتمّ طوافه من حيث