131ويجب إعادته، وإذا جاء بالزيادة مع هذا القصد فاصل طوافه باطل.
مسألة 408: إذا قصد من الأوّل الإتيان بثمانية أشواط لكنّه نوى سبعة منها للطواف الواجب وشوطاً آخر للتبرّك أو لغرض آخر فطوافه صحيح.
مسألة 409: إذا ظنّ أنّ الشوط الواحد مستحبّ كما أنّ السبعة مستحبّة، فنوى أن يأتي بالأشواط السبعة الواجبة ويأتي بعدها بشوط مستحبّ فطوافه صحيح.
مسألة 410: إذا جاء بالطواف الواجب وهو سبعة أشواط ثمّ جاء بشوط ثامن منفصل متخيِّلاً استحبابه فطوافه صحيح.
مسألة 411: لو أنقص من المقدار الواجب في طواف عمداً، سواء كان شوط أو أقلّ أو أكثر وجب أن يتمّم النقص، فإن لم يفعل فحكمه حكم من ترك الطواف عمداً على الأحوط وقد مرّ بيانه في مسائل الفصل الرابع، وحكم الجاهل بالحكم كحكم العالم به.
مسألة 412: لو صدر عنه فعل كثير بعد التنقيص بحيث