122الصلاة كالقبّعة والجورب ونحوهما.
مسألة 369: لايجب تطهير دم القروح والجروح إذا كان في تطهيرها حرج ومشقّة.
مسألة 370: الأحوط وجوباً تطهير اللباس أو تبديله من دم الجروح والقروح بقدر الاستطاعة.
مسألة 371: الأحوط تأخير الطواف مع رجاء إمكان التطهير بلا حرج ومشقّة، لكن يشترط أن لايضيق الوقت.
مسألة 372: إذا علم بوجود النجاسة بعد الفراغ من الطواف فالأظهر صحّة طوافه.
مسألة 373: إذا شكّ بنجاسة لباسه أو بدنه قبل الطواف جاز الطواف بهما وصحّ، سواء علم أنّه كان طاهراً قبل ذلك أم لا، لكن لو علم أنّه كان متنجِّساً قبل ذلك لم يجز له الطواف، بل يجب التطهير قبل الطواف.
مسألة 374: لو عرضت له نجاسة في ثوبه أو بدنه حال الطواف فالأظهر أن يقطع طوافه، ويطهِّر بدنه أو ثوبه، ثمّ يتمّم طوافه من حيث قطع، وطوافه صحيح.