121والإتيان بالغسل رجاءً؛ لأنّ من المحتمل أن ينكشف له فيما بعد عدم كونه على وضوء أو غسل.
مسألة 366: إذا فقد الماء وما يصحّ به التيمّم فحكمه حكم غير المتمكِّن من الطواف، فإذا يأس من وجدان أحدهما وجب الاستنابة، والأحوط وجوباً إذا لم يكن جنباً أو حائضاً أو نفساء أن يطوف بنفسه أيضاً وحيث إنّ المستحاضة يجوز لها دخول المسجد الحرام بغير غسل فيجب عليها العمل بالاحتياط المذكور لغير الجنب والحائض والنفساء وإن كان دخولها المسجد الحرام أيضاً مخالفاً للاحتياط المستحبّ.
مسألة 367: إذا شكّ في أثناء الطواف هل أنّه اغتسل من الجنابة أو الحيض أو النفاس أم لا، وجب عليه الخروج من المسجد فوراً، اغتسل ثمّ أتمّ طوافه من حيث قطع وأعاد الطواف على الأحوط.
الثالث: طهارة البدن واللباس.
مسألة 368: الظاهر الاجتناب عمّا هو معفوّ عنه في الصلاة، كالدم الأقل من الدرهم واللباس الذي لا تتمّ فيه