101قصّ بعض الأظفار الأصلية وبعض الأظفار الزائدة فيجب أن يدفع مدّا من الطعام لكلّ ظفر أصلي، والأحوط الأولى التكفير عن الأظفار الزائدة أيضاً.
مسألة 313: إذا قصّ جميع أظفار اليد ودفع الكفّارة ثمّ قصّ أظفار الرجلين في نفس المجلس وجب عليه التكفير بشاة اُخرىٰ.
مسألة 314: من كان لديه أقلّ من عشرة أظفار وقصّها بأجمعها وجب التكفير بشاة على الأقوىٰ.
مسألة 315: لو احتاج إلى قصّ الأظفار فالأحوط الأولى التكفير بنفس النحو المذكور، ويكفي في هذه الحالة التكفير بقبضة من طعام لكلّ ظفر.
الثاني والعشرون: قطع السنّ، وهو محرّم مطلقاً ولو لم يدم على الأحوط، وكفّارته شاة على الأحوط.
الثالث والعشرون: قلع الشجر والحشيش النابتين في الحرم وقطعهما.
مسألة 316: كلّ ما نبت في دار المحرم بعد أن صارت داره وغرسه وأنبته بيده جاز له قلعه أو قطعه.