61
[. . .] من النصوص المقدّمة عليه، و يكون مطروحاً.
وأمّا خبر عبد الرحمن فهو ضعيف السند؛ لأنّ في طريقه القاسم بن محمد.
وأمّا صيح الكناني، فالمفروض في السؤال فيه كون الرجل ذا المال و يكون تركه الحج تسويفاً، و عليه فهو أجنبي عن المقام، و إنّما يدلّ على أنّ التعلّل و التهاون في الحج - بالاعتذار تارة بالتجارة و اُخرى بالدَّين - لايجوز.
وأمّا صحيح معاوية، و نحوه صحيح عطار فلم يذكر فيه أنّ الحجّ وجوبي أو استحبابي، وأنّ الدَّين كان حالاً أو مؤجّلاً، و لاغير ذلك من الخصوصيات فلا يصح الاستدلال به.
الثاني: ما دلّ على أنّ دَين اللّٰه أحقّ أن يقضى، كالخبر المتضمنّ أن امرأة خثعمية سألت النبي صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم إنّ أبي أدركه فريضة الحجّ شيخاً زمناً لايستطيع أن يحجّ إن حججت أينفعه ذلك؟ فقال (ص) . أرأيت لو كان على أبيك دَين فقضيته كان ينفعه ذلك؟ قالت: نعم. قال: فدَين اللّٰه أحقّ بالقضاء. كذا في محكي الذكرى 1.
ونقل الحديث في التذكرة، وفي ذيله: فدَين اللّٰه أحقّ أن يقضى 2.
ولكن الخبر مروي في المستدرك بأدنى اختلاف في متنه سؤالاً و جواباً، وفي ذيله: فدَين اللّٰه أحقّ 3. و مثل هذه القضية مروي عن العامة.
ومورد القضية في رواياتهم: أمرأةَ نذرت أن تحج و ماتت و سألته صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم وارثتها عن حجّها عنها، وفي أحد النقلين: فهو أحقّ بالقضاء 4. وفي