32
[. . .] تضرّر به لم يجب الشراء إجماعاً، وإن لم يتضرر فالأقرب وجوب الشراء. انتهى.
واستدلّ للأول: بإطلاق أدلّة الوجوب بعد صدق الاستطاعة.
واستدل للثاني: بأدلّة نفي الضرر.
وللثالث: بدليل نفي العسر و الحرج.
وتحقيق القول في المقام: أنّه تارة يكون ذلك غير مضرّ بحاله، واُخرى يكون مضراً، فالكلام في موردين:
المورد الأول: ما إذا لم يكن مضرّاً بحاله، فإن كان الشراء أو الاستيجار بالقيمة و لم يكن بأكثر من ثمن المثل وإن كان بأكثر من ثمنه المعتاد، كما لو كانت الراحلة في محل يعتبرون لها العقلاء هذا المقدار من المالية لقلّتها و كثرة الحاجة اليها، أو غير ذلك، فحيث إنّه يصدق عليه المستطيع بمقتضى إطلاقالآية الشريفة و النصوص.
ولا مجال لتطبيق (لا ضرر) لا بلحاظ الشراء أو الإجارة، و لابلحاظ الحجّ.
أما الأول؛ فلأنّه لاضرر في شراء الشيء أو استيجاره بقيمته.
وأما الثاني؛ فلأنّه - مضافاً الى ما قيل من أنّ وجوب الحج مطلقاً حكم ضرري لاقتضائه إتلاف المال فيكون دليله مخصّصاً لقاعدة لاضرر. وإن كان فيه تأمل و نظر - أنّ صرف الراحلة أو الزاد في سبيل الحج كصرف المال في المقاصد العقلائية لايعدّ ضرراً عرفاً وان اشتراه بثمن خطير، وقد بيّن المعصوم عليه السّلام ذلك بصورة العلّة المنصوصة صفوان الوارد في شراء ماء الوضوء بمائة درهم أو بألف درهم و هو واجد لها، بعد حكمه عليه السّلام بوجوب الشراء: بأنه يشتري بإزائه مالاً كثيرا 1