30
[. . .] وفي الجواهر: لكن في كشف اللثام يقوى عندي اعتبارها أيضاً للمكّي للمضي الى عرفات، و أدنى الحلّ و العود.
ولكن يرد عليه: أنّ دليل اعتبار الراحلة إنّما دلّ على اعتبارها في الاستطاعة في السفر الى بيت اللّٰه الحرام، فإنّ الآية مختصة بذلك، و النصوص تفسّر الآية، و لادليل على اعتبارها في السفر الى عرفات، و كذا في الخروج الى أدنى الحلّ للإِحرام للحج أو العمرة، فاللازم في ذلك هو الرجوع الى القواعد التي تقتضي الاعتبار مع الحاجة، و عدمه مع عدمها كبقية الاُمور التي ستمرّ عليك.
وأما المقام الثاني، فعن جماعة: أنّ المراد به أهل مكة.
وعن آخرين: إضافة و ما قاربها.
وعن العامة اشتراط مسافة القصر.
أقول: بعد ما عرفت من دليل الاستثناء تعرف أنّ الميزان أن يعدله الراحلة و عدمه، والظاهر كون الفرسخ أيضاً ممّا يعدله الراحلة فضلاً عمّا يزيد عليه، فتدبّر.
وأما المقام الثالث، فقد يقال إنّ المرجع هو البراءة؛ لأنّ الاستطاعة فيالآية الشريفة مع قطع النظر عن النصوص المفسرّة لها ظاهرة في العقلية منها، و لكن بالنظر اليها يعلم أنّ المراد بها الاستطاعة الشرعية، و مع عدم بيان الشارع إيّاها تكون مجملة، و عليه فلو شك في اعتبار الراحلة في حقّ شخص لامحالة يشك في صدق الاستطاعة بدون الراحلة، والشك في الشرط يستتبع الشك في المشروط و هو وجوب الحج، و حيث إنّه شك في الموضوع لامجال للتمسّك بالإِطلاق فيتعيّن الرجوع الى أصالة البراءة.
أقول: إنّ ذلك لو تمّ فإنّما هو على فرض عدم الإِطلاق للنصوص المفسّرة؛ كي تكون مجملة، و لكن مع فرض ثبوت الإِطلاق لها كان هو المرجع و لاتصل النوبة الى الأصل العملي.