29
[. . .]
[مسألة 2:] اعتبار الراحلة في حق القريب
مسألة 2: هل يشترط وجود الراحلة في حقّ القريب أيضاً كما هو المنسوب الى إطلاق الأكثر في محكي كشف اللثام، أم لايشترط بالنسبة إليه كما عن جماعة، بل في الجواهر: بل لاأجد فيه خلافاً، بل في المدارك نسبته الى الأصحاب مشعراً بدعوى الاجماع عليه؟ وجهان، و تنقيح القول بالبحث في مقامات:
(1) في دليل هذا الاستثناء وأنّه هل هناك ما يدلّ عليه أم لا؟ (2) في بيان المراد من القريب وأنّه هل يختص بأهل مكة أم لا؟ (3) في أنه لو شكّ في اعتبارها في حقّ شخص هل يرجع الى دليل الوجوب أم الى البراءة؟ .
أما المقام الأول، فقد يقال بأنّه لافرق بين القريب والبعيد بعد إطلاق الأدلة، فإنّ دليل التفصيل إنّما يدلّ على التفصيل بين من أطاق المشي وغيره، فإن أخذنا به كان المعيار هو ذلك من غير فرق بين القريب و البعيد وإلاّ كان اللازم البناء على اعتباره في حقّ القريب أيضاً.
وإن قيل: إنّ الجمع بين النصوص المتعارضة المتقدمة يقتضي حملما دلّ على اعتبار الراحلة على البعيد و حمل ما دلّ على عدم اعتبارها على القريب.
قلنا: إنّه جمع تبرّعي لاشاهد له، و لكن لايبعد القول بعدم اعتبارها للقريب؛ للانصراف.
وتقريبه: أنّ نصوص اعتبارها منصرفة الى المسافة التي تعدّ الراحلة لها عادة فلا تشمل غيرها.
وبه يظهر أنّ منشأ هذا الانصراف ليس هو الغلبة؛ كي يقال: إنّ الانصراف الناشىء عنها لايصلح تقييداً لإِطلاق الأدلّة، بل منشؤه شيء آخر