26
[. . .] والندب.
وتقريبه: أنّ كلمة عَلَى اَلنّٰاسِ فيالآية الكريمة إنّما تكون لمطلق المحبوبية، و الاستطاعة أيضاً أعم من الاستطاعة للحج الواجب و للمندوب، و الطائفة الاُولى تفسّر الاستطاعة للحج الواجب، و الثانية تفسّر الاستطاعة للحج المندوب.
وعليه ففي الاستطاعة للواجب يعتبر الراحلة و لاتعتبر في الاستطاعة للحج المندوب.
وبه يظهر الجواب عن الإِشكال الأول، و لكن يرد عليه أولاً أن حملالآية على القدر المشترك لايلائم مع قوله تعالى فيها وَ مَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اَللّٰهَ غَنِيٌّ عَنِ اَلْعٰالَمِينَ .
وثانياً: أنّ هذا الجمع تبرّعي لاشاهد له، سيّما بعد كون النسبة بين الطائفتين عموماً مطلقاً، فإنّ الاُولى تدلّ على اعتبار الراحلة مطلقاً، و الثانية تدلّ على عدم اعتبارها في خصوص صورة إطاقة المشي، فمقتضى القاعدة هو تقييد إطلاق الاُولى بالثانية.
ومنها: ما في المستند و هو حمل الأخبار الاُولى على من يكون الركوب بالنسبة اليه أسهل، و الثانية على من لأفرق عنده بين المشي و الركوب، أو يكون المشي عنده أسهل؛ لانصراف الأخبار الاُولى عن هذه الصورة.
وبعبارة اُخرى: أنّ الإِطلاق منصرف الى صورة احتياج البعيد الى الراحلة و لو لدفع مطلق المشقة أو حفظ شرف النفس و نحوهما.
وفيه أنّ منشأ الانصراف هو الغلبة، و حيث إنّ الانصراف الناشيء عن كثرة فرد و قلّة آخر لايصلح منشئاً لتقييد الإِطلاق كما حقّق في محلّه فلا يتمّ هذا الوجه.
ومنها: أنّ الطائفتين متعارضتان لايمكن الجمع بينهما نظراً الى ما في خبر السكوني المتقدم: إنّما يعني بالاستطاعة الزاد و الراحلة ليس استطاعة البدن: فإنّه (ع) في هذا الخبر نفى كفاية استطاعة المشي فيقع التعارض بينه وبين الطائفة