27
[. . .] الثانية المصرّحة بكفايتها، و ليست النسبة عموماً مطلقاً.
وفيه: أنّ الظاهر و لاأقّل من المحتمل أنّ المراد من استطاعة البدن صحّته، فيكون مفاد الخبر أنّ صحّة البدن بحيث يتمكّن من الركوب و السفر من دون أن يلزم منه مشقة لاتكفي في وجوب الحج و لانظر له الى نفي كفاية إطاقة المشي فلاحظه.
ومنها: ما عن كشف اللثام و هو حمل الطائفة الثانية على من استقرّ عليه حجّة الإِسلام سابقاً. وفيه: أنّ صحيح معاوية الوارد فيمن حجّ مع النبي (ص) يأبى عن هذا الحمل فإنّه لم يكن الحج ثابتاً على من حّج معه (ص) قبل تلك السنة كما لايخفى، مع أنّه لاشاهد لهذا الحمل.
ومنها: ما في العروة و غيرها و هو أنّ المشهور أعرضوا عن الطائفة الثانية مع كونها بمرأى و مسمع منهم، فيتعيّن طرحها فإنّ إعراضهم عنها مع صحة السند و كثرة العدد و إمكان الجمع العرفي بينها وبين الطائفة الاُولى يكشف عن خلل في جهة الحكم أو الدلالة، و يوجب سقوط المعرض عنه عن الحجية.
وفيه: أنّ الإِعراض مسقط للخبر عن الحجية، إلاّ أنّه لابدّ من أن يظهر كون عدم العمل به إعراضاً، وفي المقام حيث يحتمل أن يكون الوجه في عدم عملهم بالطائفة الثانية بعض الاحتمالات التي مرّت، فلا يكون إعراضاً فلا يصلح ذلك منشئاً لطرح الخبر، فتأمل.
ومنها: أنّ النصوص متعارضة، لأنّ الطائفة الثانية تدلّ على الوجوب حتى مع المشقة الشديدة و المهانة، لاحظ قوله (ع) في صحيح معاوية: و لقد كان أكثر من حجّ - الى أن قال - فشكوا اليه الجهد و العناء. و قوله (ع) في صحيح ابن مسلم: و لو على حمار أجدع أبتر. فإنّ المهانة اللازمة من ذلك ظاهرة، و نحوه ما في صحيح الحلبي.
وقوله (ع) في خبر أبي بصير: يخرج و يمشي إن لم يكن عنده - الى أن قال - يخدم القوم و يمشي معهم. و هذا ظاهر في الوجوب مع المشقة اللازمة من فقد ما يحتاج