25
[. . .] يستحيي و لو يحج على حمار أجدع أبتر، فإن كان يطيق أن يمشي بعضاً و يركب بعضاً فليحج 1.
وخبر أبي بصير عن الإِمام الصادق (ع) ، قال قلت له: من عرض عليه الحج فأستحيي أن يقبله أهو ممّن يستطيع الحج؟ قال (عليه السلام) : مره فلا يستحيي و لو على حمار أبتر وإن كان يستطيع أن يمشي بعضاً و يركب بعضاً فليفعل 2.
وخبره الآخر، قلت لأبي عبد اللّٰه قول اللّٰه عزّوجل: وَ لِلّٰهِ عَلَى اَلنّٰاسِ حِجُّ اَلْبَيْتِ مَنِ اِسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً فقال (ع) : يخرج و يمشي إن لم يكن عنده. قلت: لايقدر على المشي. قال (ع) : يمشي و يركب. قلت: لايقدر على ذلك أعني المشي، قال (ع) : يخدم القوم و يمشي معهم 3و نحوها غيرها.
وأكثر هذه الأخبار وإن وردت في الاستطاعة البذلية إلاّ إنّ الظاهر منها أنّها تفسّر الاستطاعة التي علّق عليها وجوب الحج في الكتاب و السنة، و عليه فلا عبرة بخصوص المورد.
وقد ذكر الأصحاب في مقام الجمع بين الطائفتين وجوهاً.
منها: ما عن الشيخ -ره- و هو حمل الطائفة الثانية على الحج المندوب، و الاُولى على الحج الواجب.
واُورد عليه تارة بأنّ بعض النصوص من الطائفة الثانية كصحيح معاوية مشتمل على كلمة (عليه) وهي ظاهرة في الوجوب، و اُخرى بأنّ كثيراً منها واوردة في تفسيرالآية الشريفة الواردة في الحج الواجب.
وأجاب في الجواهر عن الثاني: بأنّ المراد منالآية القدر المشترك بين الوجوب