24
[. . .] ويحك إنّما يعني بالاستطاعة: الزاد و الراحلة ليس استطاعة البدن 1.
وخبر الفضل بن شاذان عن الإِمام الرضا عليه السّلام في كتابه الى المأمون: و حجّ البيت فريضة على من استطاع اليه سبيلاً و السبيل: الزاد و الراحلة مع الصحة 2.
و خبر عبد الرحمن بن سيابة عن الإمام الصادق عليه السلام فيالآية الشريفة قال: من كان صحيحاً في بدنه مخلّى سربه له زاد و راحلة فهو مستطيع للحج 3.
الثانية: ما يدلّ على عدم اشتراطها لمن لايحتاج اليها كصحيح معاوية بن عمار عن الإِمام الصادق عليه السّلام عن رجل عليه دَين أعليه أن يحجّ؟ قال عليه السّلام نعم إنّ حجة الاسلام واجبة على من أطاق المشي من المسلمين، و لقد كان أكثر من حجّ مع النبي صلّى اللّٰه عليه و آله و سلم مشاة، و لقد مرّ رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم بكراع الغميم فشكوا اليه الجهد والعناء، فقال: شدّوا أزركم و استبطئوا. ففعلوا ذلك فذهب عنهم 4.
وصحيح محمد بن مسلم، قلت لأبي جعفر عليه السّلام فإن عرض عليه الحجّ فاستحيى، قال: هو ممّن يستطيع الحجّ ولم يستحيى ولو على حمار أجدع أبتر. قال: فإن كان يستطيع أن يمشي بعضاً و يركب بعضاً فليفعل 5.
وصحيح الحلبي عن الإِمام الصادق عليه السّلام قال: من عرضت عليه نفقة الحج فاستحيي من ذلك أهو ممّن يستطيع اليه سبيلاً قال عليه السّلام نعم ما شانه