23
[. . .] وفي المدارك: لانعلم قائلاً بالأول، بل عن الخلاف و الناصريات و الغنية و غيرهما دعوى الإِجماع عليه.
وفي المستند: ظاهر المنتهى الأول حيث اشترط الراحلة للمحتاج اليها، و هو ظاهر الذخيرة و المدارك و صريح المفاتيح و شرحه، و نسبه في الأخير الى الشهيدين، بل التذكرة، بل يمكن استفادته من كلام جماعة قيّدوها بالاحتياج و الافتقار. انتهى.
أقول: إنّ سيد المدارك بعد ما نقل عن المصنف في المنتهى قوله: وإنّما يشترط الزاد و الراحلة في حقّ المحتاج إليهما لبعد مسافته. قال و نحوه قال في التذكرة، و صرّح بأنّ القريب الى مكة لايعتبر في حقّه وجود الراحلة إذا لم يكن محتاجاً اليها. ثم استجوده، و لكن أشكل عليه بيان ضابط القرب.
ثم قال: والرجوع الى اعتبار المشقة و عدمها جيّد إلاّ أنّ اللازم منه عدم اعتبار الراحلة في حق البعيد أيضاً إذا تمكّن من المشي من غير مشقة شديدة، و لانعلم به قائلاً. انتهى.
وبهذا يظهر وجه النسبة الى التذكرة و المنتهى و المدارك، و الظاهر أنّ وجه نسبة ذلك الى الشهيدين و جماعة آخرين هو ذلك.
وبالجملة الظاهر أنّ مورد كلام هؤلاء هو القريب و مورد البحث هو البعيد، نعم صرّح بعض متأخري المتأخّرين بالاختصاص.
وأما النصوص فهي على طائفتين:
الاُولى: ما يدلّ على اشترط الراحلة في صدق الاستطاعة الشرعية مطلقاً كصحيحي هشام و ابن الخثعمي المتقدمين آنفاً.
وخبر السكوني عن الإِمام الصادق (عليه السلام) : سأله رجل من أهل القدر عن قول اللّٰه تعالى وَ لِلّٰهِ عَلَى اَلنّٰاسِ الى آخره، أليس قد جعل اللّٰه لهم الاستطاعة؟ فقال: