22
[. . .] منها.
وقال في الجواهر: بإجماع المسلمين، و النص في الكتاب المبين، و المتواتر من سنة سيد المرسلين، بل لعلّ ذلك من ضروريات الدين كأصل وجوب الحج. انتهى - بالزاد و الراحلة في جملة من النصوص كصحيح هشام بن الحكم عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام في قوله عزّوجلّ: وَ لِلّٰهِ عَلَى اَلنّٰاسِ حِجُّ اَلْبَيْتِ مَنِ اِسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ما يعني بذلك؟ قال عليه السّلام من كان صحيحاً في بدنه مخلّى له سربه له زاد و راحلة 1.
وصحيح محمد بن يحيى الخثعمي قال: سأل حفص الكناسي أبا عبد اللّٰه عليه السّلام - و أنا عنده - عن قول اللّٰه عزّوجلّ: وَ لِلّٰهِ عَلَى اَلنّٰاسِ حِجُّ اَلْبَيْتِ مَنِ اِسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ما يعني بذلك؟ قال عليه السّلام: من كان صحيحاً في بدنه مخلّى في سر به له زاد وراحلة فهو ممّن يستطيع الحج - أو قال - ممّن كان له مال. فقال له حفص الكناسي: فإذا كان صحيحاً في بدنه مخلّى في سربه وله زاد و راحلة فلم يحجّ فهو ممّن يستطيع الحج؟ قال: عليه السّلام نعم 2. و نحوهما غيرهما من الأخبار الكثيرة.
ثم إنّ تنقيح القول في هذا المقام يقتضي التكلّم في مسائل:
[مسألة 1:] لا يختص اشتراط الراحلة بصورة الحاجة اليها
مسألة 1: هل يختص اشتراط وجود الراحلة بصورة الحاجة اليها لعدم القدرة على المشي أو كونه مشقّة عليه و ما شابه، أم يشترط مطلقاً و لو مع عدم الحاجة ظاهر الأصحاب هو الثاني.