21
والزاد و الراحلة ليس على المملوك حج و لاعمرة حتى يعتق 1. و نحوه غيره.
وحيث إنّه لاموضوع لذلك في هذه الأزمنة، فالصفح عن التعرّض له نقضاً وإبراماً و الفروع المتفرعة عليه أولى.
اشتراط الزاد و الراحلة
و الشرط الرابع و الخامس: أن يكون له الزاد و الراحلة
بلا خلاف في اعتبارهما في الجملة.
وفي المنتهى اتفق علماؤنا على أن الزاد و الراحلة شرطان في الوجوب.
وفي الرياض بعد دعوى إجماع علماء الاسلام على اعتبار الاستطاعة: و المراد بالاستطاعة عندنا الزاد و الراحلة إن لم يكن من أهل مكة و لابها بالإِجماع كما في الناصريات و الخلاف و الغنية و المنتهى و التذكرة و السرائر. و نحوهما كلمات غيرهم من الأساطين.
ويشهد به تفسير الاستطاعة - التي هي شرط لوجوب حجة الاسلام بالاجماع و الكتاب و السنة.
قال: اللّٰه تبارك و تعالى: وَ لِلّٰهِ عَلَى اَلنّٰاسِ حِجُّ اَلْبَيْتِ مَنِ اِسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً 2.
وقال أبو جعفر عليه السّلام في صحيح محمد بن مسلم، بعد ما سأله عن قوله تعالى وَ لِلّٰهِ. . . الى آخره: يكون له ما يحّج به 3. و نحوه غيره، و ستمرّ عليك جملة