135
[. . .] أي: أدرك الحج الواجب.
وهل يجب تجديد نية الوجوب أم لا؟ وجهان، الأظهر هو الثاني، لأنّ الوجوب و الاستحباب أمران انتزاعيان ينتزعان من الترخيص في ترك المأمور به و عدمه، و إلاّ فالطلب فيهما واحد لااثنينية فيه فلا وجه لوجوب تجديد نيته.
الأمر الثاني: على القول بأنّ حجّة الإِسلام من العناوين القصدية هل الحج الذي تحقّق البلوغ فيه قبل أحد الوقوفين هو الحجّ الإِسلام من حين وقوعه، أو يكون حجّ الإِسلام من حين البلوغ، أو يكون غيره حتى بعد البلوغ لكنه يجزي عن حجّ الإِسلام، فهو مستحب يجزي عن الواجب، أو واجب يجزي عن واجب اخر.
فعلى الأول لايجب تجديد نية حجّ الإِسلام و لانية الإِحرام، غاية الأمر على القول باعتبار قصد الوجوب يجدّد نيته؛ لأنّه حال وقوعه لم يكن واجباً وفي الأثناء صار واجباً.
وعلى الثاني لابدّ وأنّّ يجدّد نية الموضوع لتبدّله.
وعلى الثالث لايجدّد نية الموضوع و لانية الوجوب.
وعلى الرابع يجدّد نية الوجوب و حيث إنّ استفادة الأجزاء كانت من استكشاف المناط و ما شاكل فلا سبيل الى إحراز أحد الوجوه، فيتعيّن الرجوع الى. الأصل و هو يقتضي عدم اعتبار تجديد النية مطلقاً.
اعتبار الاستطاعة حين الكمال
2- إذا بلغ الصبي أو اُعتق العبد قبل الوقوف أو في وقته و قلنا بالإِجزاء فهل يشترط كونه مستطيعاً من الميقات كما عن الدروس و الروضة، أو يكفي استطاعته من حين الكمال كما عن كشف اللثام وفي المستند، أولا يشترط ذلك أصلاً كما عن المدارك، وفي