22سنةٍ معيّنةٍ، فهل عليها استجازة زوجها لأداء فريضة الحج أيضاً؟ وهل للزوج منعها منه؟
الجواب: يجب عليها الوفاء بنذرها، وليس إذن الزوج شرطاً في مفروض السؤال، كما ليس له منعها من أداء الحج.
( المسألة 50) يجب على المستطيع المباشرة في الحج، فلا يكفي أن يحج غيره عنه إلّامن كان مستطيعاً من الناحية المالية ولا يكون مستطيعاً من بعض النواحي الأخرى، كما يأتي تفصيلها في المسألة التالية.
( المسألة 51) من كان مستطيعاً مالياً، ولكن يفقد الاستطاعة من بعض النواحي الأخرى، كالمريض الذي ليس له الاستطاعة البدنية، أو الذي لا يتيسّر له الذهاب إلى الحج لفقد الاستطاعة السربية، أو الذي لا يسعه الوقت لإدراك الحج وأداءه، إن علم مثل هذا الشخص أو احتمل حصول الاستطاعة له في المستقبل والإتيان بالحج مباشرةً، تسقط في حقّه فوريّة الحج، ولا يجب عليه في عامه هذا، ولكن لا يجوز له إزالة الاستطاعة المالية وتعجيز نفسه عن الحج في المستقبل؛ نعم لو حلّت به حاجة ملحّة يجوز له صرف المال فيها، فإن صرفه لا يجب عليه الحج.
وإن لم يتوقّع حصول الاستطاعة له في المستقبل أيضاً، وجب