167بما عندهم من قولهم بما يوجب الإمامة، و ذلك مثله مثل كشف المرأة المحرمة وجهها و مثل إرخائها من الرداء عليه شيئا مثل أن المستفيد و إن ناظر المخالفين بظاهر علمهم فى الإمامة لم ينبغ له أن يكشف عما فى ذلك عند إمام زمانه، و مثله مثل الوجه بل ينبغى له أن يستر ذلك عنهم كما لا ينبغى للمرأة المحرمة أن تبدى وجهها بالكلية فى ظاهر الإحرام.
و يتلو ذلك من كتاب الدعائم قول الصادق جعفر بن محمد صلوات اللّه عليه و يحرم على المحرم النساء و الصيد و أن يحلق شعرا و يقلم ظفرا، فتأويل ذلك ما قد تقدم القول به من أن مثل الجماع فى الباطن مثل المفاتحة من المفيد إلى المستفيد منه بعلم التأويل، و أن مثل المفيد مثل الرجل و مثل المستفيد مثل المرأة، فتحريم النساء على المحرم فى الظاهر هو تحريم جماعهن، و كذلك المحرم فى الباطن لا يحل أن يفاتح مستفيدا بعلم التأويل، فأما الصيد فقد تقدم القول بأن مثله فى الباطن مثل اصطياد المخالفين بالكسر عليهم و البيان لهم، و أن أمثالهم أمثال الوحوش النافرة و ذلك محرم على المحرم فى الباطن أن يكاسر أحدا منهم و يبين له شيئا من أمر باطن الشريعة، كما لا يحل الصيد فى الظاهر لمن أحرم بالحج الظاهر، و سيأتى بيان ذلك و شرحه بعد هذا إن شاء اللّه و أما تقليم الأظفار و حلق الرأس فقد تقدم القول بأن مثلهما فى الباطن مثل لإسقاط القول بالظاهر الذى لا يعتقد له باطن، لأن الظفر ما كان منه ملصقا باللحم فمثله مثل الظاهر و الباطن، و ظاهر الظفر مثله مثل ظاهر علم الشريعة و باطن اللحم الذى تحته مثله مثل باطن علم الشريعة، فما خرج عن حد ذلك و لم يلصق باللحم كان مثله مثل الظاهر المفرد و يجب قطعه و طرحه، كما لا ينبغى أن يعتقد ظاهر، لا يعتقد له باطن، و الشعر كذلك هو يستر ظاهر الجلد فما تجاوز منه حده حلق، فحد شعر الرأس شحمة الأذن فما جاوزها من الرجل لم يجز تركه، و عليه أن يحلق ذلك و يزيله عن نفسه، و المرأة تعقص ذلك من شعرها و لا ترسله، و كذلك ينبغى لها أن تطول لها أظفارها و لا تخفيهن و سيأتى ذكر ذلك فى موضعه و السنة فيه، فمن أجل ذلك كان على المحرم فى الظاهر ألايحلق رأسه و لا يقلم أظفاره لأن أمثال المحرمين المستفيدين كما تقدم القول بذلك فى الباطن أمثال النساء فى الظاهر و النساء لا يحلقن رؤسهن، و كذلك المحرم فى الظاهر هو ممنوع من حلق رأسه، و كذلك قال رسول اللّه صلى اللّه صلى اللّه عليه و آله للنساء: «طولن أظفاركن