166بارائهم و آهوائهم، فكذلك يجب فى الظاهر أن ينزع المحرم بالحج القميص و السراويل و يلبس مكانهما رداء و إزارا و ذلك مثل ظاهر أهل الحق و باطنهم، و قد بينا ذلك فيما تقدم و شرحناه شرحا شافيا و أن ذلك تأويل التجرد من الثياب عند الإحرام، و تأويل قول الصادق جعفر بن محمد عليه السلام فى المحرم أنه لا يلبس عمامة و لا قلنسوة و لا خفّا و لا جوربا و لا قفازا و لا برقعا و لا ثوبا مخيطا ما كان و لا يغطى رأسه، فاللباس على ما تقدم به القول فى تأويل الباطن هو الظاهر و العمامة و القلنسوة و البرقع مما يغطى به الرأس، و الرأس فى الباطن مثله مثل رئيس الزمان و هو ولى الخلق فيه، و مثل ما يغطى به الرأس مثل ظاهر الإمام من علم الشريعة، فليس للمحرم الذى هو المعاهد أن يفاتح أحدا مما ألقى إليه من ظاهر علم الإمام، كما لا يفاتح بالباطن حتى يؤذن له فى ذلك بعد أن يكون أهلا للمفاتحة بذلك و تأديته إلى من سواه ليؤخذ عنه، و إنما له فى ذلك و فيما يؤدى إليه من ظاهر علم الشريعة و باطنها أن يعمل بما أمر بالعمل به من ذلك و يعلم ما علمه منه و يصونه و يحفظه إلى أن يطلق له المفاتحة به، و تأويل الخف و الجورب و القفاز ما قد تقدم القول به علم الباطن لأن الأيدى و الأرجل و مثلهما كما تقدم القول بذلك مثل الأئمة و الحج مخبوة فى ذلك مستورة به، و النعل مثلها مثل الظاهر و قد ذكرنا بيان القول فى ذلك و شرحه فيما تقدم، و ذلك أيضا مما ذكرنا أن المحرم ممنوع منه فى الظاهر و الباطن و أنه ليس للمحرم أن يفاتح أحدا بالباطن الذى سمعه حتى يطلق له ذلك، و كذلك المحرم فى الظاهر لا يلبس خفّا و لا جوربا و لا قفازا إذ ذلك كما ذكرنا مثله مثل الباطن.
و يتلو ذلك من كتاب الدعائم ما جاء عن الصادق جعفر بن محمد صلوات اللّه عليه أنه قال: و المرأة يعنى المحرمة تلبس الثياب و تغطى رأسها و إحرامها فى وجهها و ترخى عليه الرداء شيئا من فوق رأسها، تأويل ذلك ما قد تقدم القول به من أن مثل النساء فى التأويل مثل المستفيدين من المحرمين، و قد تقدم القول بأن المحرم لا يفاتح أحدا شيئا من الذى ألقى إليه من ظاهر علم الشريعة و لا من باطنها، و مثل لباس المرأة المحرمة الثياب و هى كما ذكرنا فى التأويل مثل ظاهر أهل الباطل و هو أن المحرم المستفيد يفاتح أهل الظاهر بظاهرهم و يكاسرهم به، و يحتج عليهم بما فيه و يستر عنهم كل شىء يلقى إليه من ظاهر علم الشريعة الحق و باطنه و يحتج عليهم