99المحل إلى وقت النحر بمنى، و الأحوط استمرار الفصل إلى الفراغ من تمام أعمال الحج
(مسألة 222) : اذا جامع المحرم امرأته عالما
عامدا بعد الوقوف بالمزدلفة،
فان كان ذلك قبل طواف النساء وجبت عليه الكفارة على النحو المتقدم و لكن لا تجب عليه الاعادة، و كذلك اذا كان جماعه قبل الشوط الخامس من طواف النساء، و أما اذا كان بعده فلا كفارة عليه أيضا.
(مسألة 223) : من جامع امرأته عالما عامدا
في العمرة المفردة
وجبت عليه الكفارة على النحو المتقدم و لا تفسد عمرته اذا كان الجماع بعد السعي و اما اذا كان قبله بطلت عمرته أيضا، و وجب عليه ان يقيم بمكة الى شهر آخر ثم يخرج الى احد المواقيت.
و يحرم منه للعمرة المعادة، و الأحوط اتمام العمرة الفاسدة أيضا.
(مسألة 224) : من أحل من احرامه اذا جامع زوجته المحرمة