96من الطعام [v-30--] .
(مسألة 212) : في قتل الزنبورمتعمدا-
اطعام شيء من الطعام،
و إذا كان القتل دفعا لا يذائه فلا شيء عليه.
(مسألة 213) : يجب على المحرم ان ينحرف
عن الجادّة إذا كان فيها الجراد،
فان لم يتمكن فلا بأس بقتلها .
(مسألة 214) : لو اشترك جماعة محرمون في
قتل صيد
فعلى كل واحد منهم كفارة مستقلة [v-30--]
(مسألة 215) : كفارة أكل الصيد ككفارة
الصيد نفسه،
فلو صاده المحرم و أكله فعليه كفارتان.
(مسألة 216) : من كان معه صيد و دخل
الحرم يجب عليه إرساله،
فان لم يرسله حتى مات لزمه الفداء بل الحكم كذلك بعد إحرامه، و إن لم يدخل الحرم على الأحوط.