94و لا كفارة في قتل شيء من ذلك.
(مسألة 206) : لا بأس للمحرم ان يرمي
الغراب و الحدأة:
و لا كفارة لو أصابهما الرمي و قتلهما
كفارات الصيد
(مسألة 207) : في قتل النعامة بدنة،
و في قتل بقرة الوحش بقرة، و في قتل حمار الوحش بدنة أو بقرة و في قتل الظبي و الأرنب شاة، و كذلك في الثعلب على الأحوط.
(مسألة 208) : من أصاب شيئا من الصيد
فان كان فداؤه بدنة و لم يجدها
فعليه اطعام ستين مسكينا، لكل مسكين مدّ، فان لم يقدر صام ثمانية عشر يوما، و إن كان فداؤه بقرة و لم يجدها فليطعم ثلاثين مسكينا، فان لم يقدر صام تسعة أيام، و ان كان فداؤه شاة و لم يجدها فليطعم عشرة مساكين، فان لم يقدر صام ثلاثة ايام.