93الصائد محلا. و الجراد ملحق بالحيوان البرّي، فيحرم صيده و إمساكه و أكله.
(مسألة 202) : الحكم المذكور انما يختص
بالحيوان البرّي،
و أما صيد البحر كالسمك فلا بأس به و كذلك لا بأس بذبح الحيوانات الأهلية، كالدجاج و الغنم و البقر و الأبل، و الدجاج الحبشي.
(مسألة 203) : فراخ هذه الأقسام الثلاثة
من الحيوانات البرية و البحرية و الأهلية، و بيضها
تابعة للاصول في حكمها.
(مسألة 204) : لا يجوز للمحرم قتل السباع
إلا فيما إذا خيف منها على النفس.
و كذلك إذا آذت حمام الحرم، و لا كفارة في قتل السباع حتى الأسد على الأظهر بلا فرق بين ما جاز قتلها و ما لم يجز.
(مسألة 205) : يجوز للمحرم أن يقتل الأفعى
و الأسود الغدر
و كل حية سوء و العقرب و الفارة،