88من أنواع الحج قطعها عند الزوال من يوم عرفة.
(مسألة 187) : اذا شك بعد لبس الثوبين،
و قبل التجاوز من الميقات في أنه قد أتى بالتلبية
ام لا
بنى على عدم الاتيان، و إذا شك بعد الاتيان بالتلبية أنه أتى بها صحيحة ام لا بنى على الصحة.
الأمر الثالث: لبس الثوبين بعد التجرد عما
يجب على المحرم اجتنابه،
يتزر باحدهما و يرتدي بالآخر و يستثنى من ذلك الصبيان، فيجوز تأخير تجريدهم إلى فخ، كما تقدم.
(مسألة 188) : لبس الثوبين للمحرم واجب
تعبدي
و ليس شرطا في تحقق الاحرام على الأظهر، و الأحوط ان يكون لبسهما على الطريق المألوف.
(مسألة 189) : يعتبر في الازار ان يكون
ساترا من السرّة إلى الركبة،
كما يعتبر في الرداء ان يكون ساترا للمنكبين، و الأحوط كون اللبس