87فلا يتحقق الاحرام إلا بها، أو بالاشعار أو التقليد لخصوص القارن، فلو نوى الاحرام و لبس الثوبين و فعل شيئا من المحرمات قبل تحقق الاحرام لم يأثم و ليس عليه كفارة.
(مسألة 185) : الأفضل لمن حج عن طريق
المدينة تأخير التلبية الى البيداء،
و لمن حج عن طريق آخر تأخيرها إلى ان يمشي قليلا، و لمن حج من مكة تأخيرها إلى الرقطاء، و لكن الأحوط التعجيل بها مطلقا و يؤخر الجهر بها إلى المواضع المذكورة، و البيداء بين مكة و المدينة على ميل من ذي الحليفة نحو مكة، و الرقطاء موضع يسمى مدعى دون الردم.
(مسألة 186) : يجب لمن اعتمر عمرة التمتع
قطع التلبية عند مشاهدة موضع بيوت مكة القديمة
و لمن اعتمر عمرة مفردة قطعها عند دخول الحرم إذا جاء من خارج الحرم، و عند مشاهدة الكعبة ان كان قد خرج من مكة لاحرامها، و لمن حج بأي نوع