86و أما حج القران فكما بتحقق إحرامه بالتلبية يتحقق بالاشعار أو التقليد، و الاشعار مختص بالبدن، و التقليد مشترك بين البدن و غيرها من أنواع الهدي، و الأولى الجمع بين الاشعار و التقليد في البدن: و الأحوط التلبية على القارن، و ان كان عقد إحرامه بالاشعار أو التقليد، ثم ان الاشعار هو شق السنام الأيمن بأن يقوم المحرم من الجانب الأيسر من الهدي و يشق سنامه من الجانب الأيمن، و يلطخ صفحته بدمه، و التقليد هو ان يعلق في رقبة الهدي فعلا خلقا قد صلى فيها.
(مسألة 183) : لا يشترط الطهارة عن الحدث
الأصغر و الأكبر في صحة الاحرام،
فيصح الاحرام من المحدث بالأصغر أو الأكبر، كالمجنب و الحائض و النفساء و غيرهم.
(مسألة 184) : التلبية بمنزلة تكبيرة الاحرام في الصلاة،