80يحكم بصحة عمل المكلف إذا قام بما ذكرناه من الوظائف و في حكم تارك الاحرام من احرم قبل الميقات أو بعده و لو كان عن جهل أو نسيان.
(مسألة 170) : إذا تركت الحائض الاحرام
من الميقات لجهلها بالحكم إلى أن دخلت الحرم
فعليها -كغيرهاالرجوع إلى الخارج و الاحرام منه إذا لم تتمكن من الرجوع إلى الميقات. بل الأحوط لها -في هذه الصورةأن تبتعد عن الحرم بالمقدار الممكن، ثم تحرم على أن لا يكون ذلك مستلزما لفوات الحج، و فيما إذا لم يمكنها انجاز ذلك فهي و غيرها على حد سواء.
(مسألة 171) : إذا فسدت العمرة وجبت
اعادتها مع التمكن،
و مع عدم الاعادةو لو من جهة ضيق الوقتيفسد حجه. و عليه الاعادة في سنة اخرى.