79
(مسألة 169) : إذا ترك الاحرام عن نسيان
أو غماء أو ما شاكل ذلك،
أو تركه عن جهل بالحكم أو جهل بالميقات فللمسألة كسابقتها صور أربع:
(الصورة الاولى) أن يتمكن من الرجوع إلى الميقات فيجب عليه الرجوع و الاحرام من هناك.
(الصورة الثانية) أن يكون في الحرم، و لم يمكنه الرجوع إلى الميقات لكن امكنه الرجوع إلى خارج الحرم و عليهحينئذالرجوع إلى الخارج و الاحرام منه. و الأولى في هذه الصورة الابتعاد عن الحرم بالمقدار الممكن ثم الاحرام من هناك.
(الصورة الثالثة) أن يكون في الحرم و لم يمكنه الرجوع إلى الخارج، و عليه في هذه الصورة أن يحرم من مكانه، و إن كان قد دخل مكة.
(الصورة الرابعة) أن يكون خارج الحرم و لم يمكنه الرجوع إلى الميقات، و عليه في هذه الصورة ان يحرم من محله. و في جميع هذه الصور الأربع