75بالمدينة شهرا أو نحوه و هو يريد الحج، ثم بداله ان يخرج في غير طريق المدينة، فاذا سار ستة اميال كان محاذيا للمسجد، و يحرم من محل المحاذاة، و في التعدي عن محاذاة مسجد الشجرة إلى محاذاة غيره من المواقيت بل عن خصوص المورد المذكور اشكال بل الظاهر عدم التعدي إذا كان الفصل كثيرا.
10-أدنى الحلّ
و هو ميقات العمرة المفردة بعد حج القران أو الافراد، بل لكل عمرة مفردة لمن كان بمكة و أراد الاتيان بها، و الأفضل ان يكون من الحديبية، أو الجعرانة، أو التنعيم.
احكام المواقيت
(مسألة 164) : لا يجوز الاحرام قبل الميقات
و لا يكفي المرور عليه محرما، بل لا بد من الاحرام من نفس الميقات، و يستثنى من ذلك موردان:
1-أن ينذر الاحرام قبل الميقات، فانه يصح