60يكون البعد بين أهله و مكة أقل من ستة عشر فرسخا.
(مسألة 144) : لا بأس للبعيد ان يحج حج
الأفراد أو القران ندبا،
كما لا بأس للحاضر أن يحج حج التمتع ندبا، و لا يجوز ذلك في الفريضة فلا يجزي حج التمتع ممن وظيفته الافراد أو القران، و كذلك العكس نعم قد تنقلب وظيفة المتمتع الى الافراد، كما يأتي.
(مسألة 145) : اذا أقام البعيد في مكة،
فان كانت إقامته بعد استطاعته و وجوب الحج عليه وجب عليه حج التمتع، و اما إذا كانت استطاعته بعد اقامته في مكة وجب عليه حج الافراد أو القران بعد الدخول في السنة الثالثة، و أما اذا استطاع -قبل ذلكوجب عليه حج التمتع. هذا إذا كانت اقامته بقصد المجاورة، و أما إذا كانت بقصد التوطن فوظيفته حج الافراد أو القران من اول الامر اذا كانت استطاعته بعد ذلك، و أما اذا كانت