56
(مسألة 137) : يستحب الاتيان بالعمرة
المفردة مكررا،
و الاولى الاتيان بها في كل شهر، و الأظهر جواز الاتيان بعمرة في شهر و ان كان في آخره و بعمرة اخرى في شهر آخر و ان كان فى أوله و لا يجوز الاتيان بعمرتين في شهر واحد، فيما اذا كانت العمرتان عن نفس المعتمر أو من شخص آخر و ان كان لا بأس بالاتيان بالثانية رجاء و لا يعتبر هذا فيما اذا كانت احدى العمرتين عن نفسه و الاخرى عن غيره، او كانت كلتاهما عن شخصين غيره، كما لا يعتبر هذا بين العمرة المفردة و عمرة التمتع فمن اعتمر عمرة مفردة جاز له الاتيان بعمرة التمتع بعدها و لو كانت في نفس الشهر. و كذلك الحال في الاتيان بالعمرة المفردة بعد الفراغ من اعمال الحج، و لا يجوز الاتيان بالعمرة المفردة بين عمرة التمتع و الحج.
(مسألة 138) : كما تجب العمرة المفردة بالاستطاعة كذلك تجب بالنذر،